رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005
بقلم المحامي خليل غصن
بتاريخ 10/2/2005 صدر في الجريدة الرسمية عدد 6 ص 426 القانون المنتظر والمتعلق بحماية المستهلك، وقد ضمنها المشترع اللبناني العديد من النصوص التي تهدف الى تحقيق التوازن بين طرفي عقد الاستهلاك منعا لاي استغلال قد يمارس على الفريق الاضعف.
ولا ريب أن سن هذا القانون فرضه واضع العمولة الإقتصادية وضرورة تأمين متطلبات مجاراتها وقد تضمن قانون حماية المستهلك في طياته 132 مادة, ورد في الأخيرة منها "ينشر هذا القانون ويعمل به بعد إنقضاء مهلة ثلاثة أشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".